إشترك معنا ليصلك جديد الموقع

بريدك الإلكترونى فى أمان معنا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2013

مميزات الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 / 2014






هذا التحليل لمشروع دستور مصر 2013 ليس دعوة للتصويت بـ (لا) أو (نعم) .. فهذا الأمر من المبادئ التي نحاول الحفاظ عليها رغم المصاعب التي تحيط بتحقيقها "الحرية" .. في البداية سنبرز أهم السلبيات العامة في مشروع دستور مصر 2013.. وسنبدأ بالسلبيات لأن السلبيات عادة هى الأقوى في الالتصاق بالذهن عند تقييم أي شيء.. فلندع الإيجابيات في النهاية لإحداث التوازن المطلوب عند اتخاذ القرار..

مسألة محاكمة المدنيين عسكريا:
النص جاء في المادة 204 ص 52 بهذه الطريقة: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
المشكلة الأساسية التي تواجهنا في هذه المادة هي طريقة التطبيق المستندة إلى خلل فى الآليات.. بمعنى إن المشكلة الأساسية في القضاء العسكري هي أن الأحكام الصادرة من أية محكمة عسكرية لا تعتبر نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.. ويجوز للضابط الذى أُعطيت له هذه السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم بموجب نص المادة 97 من نفس القانون، ومن البديهى أن التصديق على تلك الأحكام يعطى لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إلغاء الحكم من الأساس.. مع العلم بأن المادة الأولى من قانون القضاء العسكرى تنص على استقلالية القضاء العسكري.. أي استقلال هذا بوجود المادة 97 من نفس القانون؟؟!!
وبنفس القانون ليس من حق المتهم أن يدعى مدنيا أمام المحكمة العسكرية ضد المتهم أو الجانى وما يستتبعه ذلك من تمكينه من متابعة القضية وإجراءاتها والوقوف على كيفية سيرها.. هنا يوجد الخلل.. القضاء العسكرى فى مصر يفتقر لنقاط مهمة ومليء بالمشاكل.. ولن تحل إلا ببعض الإجراءات نتمنى من القيادة العليا للقوات المسلحة إلغاء سلطة التصديق على الحكم - تغيير القانون العسكرى بحيث يشمل جميع درجات التقاضى من حكم أول درجة واستئناف ونقض وطعن - أحقية الادعاء بالحق المدنى - بحيث يكون نسخة من القضاء المدنى ولكن بشكل عسكري يختص بشئون الجيش ومن يحتك به أثناء مهام قتالية..

شارك هذه الصفحة وتابعنا على صفحاتنا الرسمية
شارك الموضوع →
تابعنا →
إنشر الموضوع →

1 التعليقات:

افلام اون لاين